ما هي شروط الممسوح عليه من خف وجورب؟
ليس فيه شروط، اللهم إلا أن يكون طاهراً، فإنه إذا كان نجساً لا يمسح عليه، فلو اتخذ الإنسان خفاً من جلد نجس؛ كجلد الكلاب والسباع، فإنه لا يجوز المسح عليه لأنه نجس، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة، ولأن النجس لا يزيد مسحه إلا تلويثاً.
ما حكم المسح على الخف المخروق أو الجورب الشفاف؟
القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك، أي على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس من المقصود من المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرجل ليست بعورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.