ما حكم المسح على الخفين؟ وما شروط ذلك؟
دل القرآن على المسح على الخفين، في قراءة صحيحة لآية الوضوء بالجر في لفظ (أرجلِكم) فتكون معطوفة على (برؤوسِكم)، فتكون الآية قد تنزلت على حالين، والسنة بينت هاتين الحالين، فبينت أن الغسل يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين، و أن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين، وهذا ظاهر لمن تأمله.
المسح على الخفين وعلى الجوارب ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه، ولهذا قال الإمام أحمد: (ليس في قلبي من المسح شيء) يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه.
للمسح شروط:
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، ودليله الحديث من رواية المغيرة بن شعبة عندما أراد نزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) (1) ومسح عليهما. فإن لبسهما على غير طهارة، وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء بأنه لبسهما على طهارة.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، من حديث علي بن ابي طالب: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوماً وليلة للمقيم)) (2)، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة، فكل مدة مضت قبل المسح غير محسوبة على الإنسان، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب، فإن هذه المدة لا تحتسب.
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح، بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويعسل جميع بدنه، لحديث صفوان بن عسال قال: (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)) (3)
------------
(1) رواه البخاري، ومسلم
(2) رواه مسلم، والنسائي
(3) حسن، رواه الترمذي والنسائي، وابن ماجه، وحسنه الألباني